الإمام أحمد بن حنبل
56
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24051 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَخْرُجْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، لَا يُعْرَفْنَ " « 1 » .
--> له عائشة : يا رسول اللَّه ، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهراً . . . قال الحافظ في " الفتح " 290 / 9 : ظاهر هذا السياق يوهم أنه من تتمة حديث عمر ، فيكون عمر قد حضر ذلك من عائشة ، وهو محتمل عندي ، لكن يقوى أن يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق ، فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه مسلم - كما ذكرنا آنفا - من رواية معمر عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهراً . قال الزهري : فأخبرني عن عروة عن عائشة قالت . . . فذكره . وسيرد بالأرقام ( 24743 ) و ( 26066 ) و ( 26067 ) ، ومطولًا بذكر قصة التخيير برقم ( 25291 ) . وفي باب أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقسم لا يدخل على نسائه شهراً ، عن عمر سلف برقم ( 222 ) . وعن أنس سلف برقم ( 13071 ) . وعن جابر سلف برقم ( 14585 ) . وعن أم سلمة سيرد 315 / 6 . وفي الباب : في عدة الشهر عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4488 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . قال السندي : قوله : " الشهر تسع وعشرون " ، أي : هذا الشهر تسع وعشرون ، والظاهر أن الحلف كان غرة الشهر ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى السامي .